ملا حبيب الله الشريف الكاشاني

83

مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد

بينه وبين الحيض السابق إلى أن قال واستشكل بعض المتأخرين هذه المسئلة من أصلها من حيث استلزامها ترك المعلوم ثبوته في الذمة تعويلا على مجرد الامكان ثم قال والأظهر انه انما يحكم بكونه حيضا إذا كان بصفة الحيض أو كان في العادة وما ذكر متجه نظرا إلى الدليل لكن جزاة الخروج عما عليه الأصحاب لا تخ عن اشكال وان كان الدليل على حجية ما نقلوا عليه من الاجماع مفقودا فتدبر اه أراد ببعض المتأخرين صاحب ك فإنه بعد ذكر قول المحقق وما تراه من الثلاثة إلى العشرة مما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض تجانس أو اختلف قال هذا الحكم ذكره الأصحاب كك وقال في المعتبر انه اجماع وهو مشكل جدا من حيث ترك المعلوم ثبوته في الذمة تعويلا على مجرد الامكان الخ اه وهذا ايض مما يدل على أن ما ذكروه من القاعدة غير مسلمة عند الكل ولم يتحقق الاجماع عليها نعم لو قيل بان كل دم يمكن جعله استحاضة مع اشتباهه بغير دم الحيض فهو استحاضة فله وجه يظهر من التتبع في الاخبار الرابعة كل دم تراه الصغيرة فليس بحيض وكذا ما تراه البالغة حدّ اليأس فصل هذان الحكمان مما لا ريب فيه بل في جملة من الكتب دعوى الاجماع عليه وفي المعتبر انهما مذهب أهل العلم وظاهره اتفاق الفريقين عليهما وهو كك وان اختلفوا في الحدين ولكن لا خلاف بين أصحابنا في أنها ماذا بلغت التسع خرجت عن حد الصغر وقد اختلفوا في حد الياس هل هو الخمسون مطلقه أو الستون كك أو الأول في غير القرشيّة والثاني فيها وربما يلحق النبطية بها أصل روي في في عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صوان بن يحيى عن عبد الرّحمن بن